كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

المال (¬1).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-، إلى أن أم الولد تجعل في نصيب ولدها، فإذا ملكها عتقت عليه بحكم القرابة (¬2).Rأولًا: تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق بموت سيدها.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن أم الولد تعتق من رأس المال، لوجود خلاف عن بعض الصحابة أنها تجعل في نصيب ابنها، فتعتق عليه بالقرابة.

[6 - 534] حرية ولد أم الولد من سيدها:
إذا وطئ السيد الحر أمته، فولدت منه، أصبح ولدها منه حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد أم الولد من سيدها، حر) (¬3).
2 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك لسيد أمه، إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك، فإنه حر) (¬4). (واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُلِق حرًّا، وأمه مارية أم ولد لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) (¬5).
3 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من سريته، تبع له لا لأمه، وأنه حر مثله) (¬6). (وأجمعوا على أن ولد المكاتب من سريته بمنزلته، وأن ولد الحر من سريته حر مثله) (¬7).
4 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين أنه تابع لأبيه، إن حرًّا فحر، وإن عبدًا فعبد) (¬8).
¬__________
(¬1) "المعونة" (3/ 1062).
(¬2) انظر: البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 348)، "الإشراف" (2/ 213)، "المحلى" (8/ 213 - 214). قال الهيثمي: قول ابن مسعود؛ رجاله رجال الصحيح. انظر: "مجمع الزوائد" (4/ 136).
(¬3) "الإجماع" (ص 95).
(¬4) "المحلى" (8/ 257).
(¬5) "مراتب الإجماع" (ص 263).
(¬6) "الاستذكار" (7/ 439).
(¬7) "الاستذكار" (7/ 440).
(¬8) "بداية المجتهد" (2/ 690).

الصفحة 901