كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها، وهي حامل من سيدها) (¬1).
3 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد) (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
4 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم الولد) (¬4).
5 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن، . . . لأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-) (¬5).
6 - العيني (855 هـ) حيث قال: (إذا ولدت الأمة من مولاها، فقد صارت أم ولد لا يجوز بيعها، . . . لأن عمر -رضي اللَّه عنه- لما نهى عن ذلك أجمعوا عليه) (¬6).
7 - ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعتق أمهات الأولاد، وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمر، فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن) (¬7).
8 - الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها) (¬8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، هو قول عمر، وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم بن عبد اللَّه، والحسن، والنخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (¬9). قال ابن المنذر: وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - عن عطاء عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) (¬11).
¬__________
(¬1) "الاستذكار" (7/ 332).
(¬2) "الإفصاح" (2/ 310).
(¬3) "حاشية الروض المربع" (6/ 219).
(¬4) "بدائع الصنائع" (5/ 409).
(¬5) "المغني" (14/ 584 - 587).
(¬6) "البناية شرح الهداية" (6/ 93).
(¬7) "فتح القدير" (5/ 32).
(¬8) "مغني المحتاج" (6/ 520).
(¬9) "الإشراف" (2/ 213)، "الاستذكار" (7/ 330).
(¬10) "الإشراف" (2/ 213).
(¬11) أخرجه أبو داود (3954) (4/ 27)، وصححه الألباني: انظر: "إرواء الغليل" (6/ 189).

الصفحة 904