كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
2 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة" (¬1).
3 - عن إبراهيم النخعي قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادتهن، فأتت امرأة منهن عليًّا، أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه، فقال: "اذهبي فقد أعتقكن عمر" (¬2). وفي هذا دليل على أن عليًّا رجع عن قوله بجواز البيع إلى عدم جوازه (¬3).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية (¬4)، وابن حزم (¬5)، إلى أنه يجوز بيع أم الولد مع الكراهة عند الحنابلة (¬6)، وهو اختيار ابن تيمية (¬7).
وذهب داود، وبشر المريسي، والشيعة (¬8)، إلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد. وهو قول أبي بكر، وعلي، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم- (¬9).
• أدلة هذا القول:
1 - عن عبيدة السلماني عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: اجتمع رأي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أُرِقّهن في كذا وكذا، قال: قلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة، أحب إلى من رأيك وحدك، فضحك علي (¬10).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق (13231) (7/ 293). قال ابن حجر: سنده صحيح. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 219).
(¬3) "المغني" (14/ 587).
(¬4) "الإنصاف" (7/ 495)، "الشرح الكبير" (19/ 435). قالوا: وليس العمل على هذه الرواية.
(¬5) "المحلى" (8/ 215)، وإن كان ابن حزم حكى "الإجماع" (على منع بيعهن، إلا أنه قيده قبل الوضع، أما بعده فقد قال: واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها. انظر: "مراتب الإجماع" (ص 262).
(¬6) "الإنصاف" (7/ 495)، "الشرح الكبير" (19/ 435). قال ابن قدامة: والصحيح أن هذه ليست برواية مخالفة لقوله إنهن لا يبعن؛ لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، ومتى كان التحريم والمنع مصرّحًا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرّح به، ولا يجعل ذلك اختلافا. انظر: "المغني" (14/ 585 - 586).
(¬7) "الإنصاف" (7/ 495).
(¬8) "بدائع الصنائع" (5/ 407)، "البيان" (8/ 591)، "المحلى" (8/ 214).
(¬9) انظر: "الإشراف" (2/ 213)، "السنن الكبرى" للبيهقي (10/ 348)، "مصنف عبد الرزاق" (7/ 287)، "البيان" (8/ 591)، "الاستذكار" (7/ 330).
(¬10) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (10/ 348)، وعبد الرزاق (13224) (7/ 291). قال ابن حجر: =