كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

2 - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نبيع سرارينا، وأمهات أولادنا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا" (¬1).
3 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- " (¬2).
4 - أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد (¬3).
قال البيهقي: ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علم بذلك وأقرهم عليه (¬4).
وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لمثل هذه الأحاديث حكم الرفع، وما ذكر البيهقي احتمال بعيد، يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة (¬5).
5 - أن ما كان جائزًا في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعهد أبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر، ولا غيره (¬6).
6 - أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولد، فوجب أن تباع بعد ذلك، إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره (¬7).Rعدم تحقق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ لأن عددًا من العلماء أنكر دعوى الإجماع:
1 - حكى الإمام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه، وتوقف في
¬__________
= وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 219).
(¬1) أخرجه ابن ماجه (2517) (2/ 43). والإمام أحمد في "المسند" (14446) (22/ 340). صححه ابن حزم، والألباني. انظر: "المحلى" (8/ 214)، صحيح ابن ماجه (2/ 73).
(¬2) أخرجه النسائي في "الكبرى" (5041) (3/ 199)، والإمام أحمد في "المسند" (11164) (17/ 256)، والدارقطني (4208) (4/ 76).
قال النسائي: فيه زيد العمي، وليس بالقوي. وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 218).
(¬3) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (10/ 348)، وعبد الرزاق (13229) (7/ 292).
(¬4) "السنن الكبرى" (10/ 348).
(¬5) انظر: "حاشية السندي على سنن النسائي" (3/ 199).
(¬6) "المغني" (14/ 586).
(¬7) "فتح القدير" (5/ 33).

الصفحة 906