كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

بعضها الآخر، قال أصحابه: لينبه على الخلاف في بيعهن، وإفسادًا لدعوى الإجماع، ردًّا على الإمام مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيعهن، بناءً على أصله في أن الإجماع إجماع أهل المدينة؛ لأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- استجد خلافًا في جواز بيعهن بالكوفة، بعد أن استقر الأمر على عدم بيعهن، وهو في المدينة (¬1).
2 - قال ابن حجر قال عند قول البخاري: "باب أم الولد": أورد فيه حديثين، وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف (¬2).
3 - قال الشوكاني: وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولد، وهو مجازفة ظاهرة (¬3). القطع بالتحريم، إن كان لأجل دعوى الإجماع ففيه ما عرفت، وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك، والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى اليوم؟ (¬4).

[9 - 537] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها:
يجوز للرجل إذا عدم الطول أن يتزوج أمة مملوكة، فإن أنجبت منه أولادًا فإنهم رقيق لسيد الأمة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك لسيد أمه، إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك، فإنه حر (¬5).
2 - ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية" (¬6).
3 - ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه، في الرق والحرية) (¬7).
4 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها، باتفاق الأئمة) (¬8).
¬__________
(¬1) "الحاوي" (22/ 370)، "البيان" (8/ 521).
(¬2) "فتح الباري" (5/ 199).
(¬3) "نيل الأوطار" (6/ 208).
(¬4) "نيل الأوطار" (6/ 208).
(¬5) "المحلى" (8/ 207).
(¬6) "الاستذكار" (7/ 439).
(¬7) "بداية المجتهد" (2/ 690).
(¬8) "مجموع الفتاوى" (31/ 376).

الصفحة 907