كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، وابن حزم (¬3). وهو قول عمر، وعمران بن الحصين، وميمون بن مهران، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق (¬4).
• مستند نفي الخلاف:
1 - عن الحسن أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف، لكل امرأة منهن (¬5).
2 - أن أم الولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها يتنجز بموته، فتأخذ الوصية في حريتها (¬6).Rصحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الوصية تصح لأم الولد.
[11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها:
إذا جنت أم الولد جناية، فإن أرش جنايتها على سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال (الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها، وأنها في أرش جنايتها كالأمة) (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن أرش جناية أم الولد على سيدها، وافق عليه الحنفية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10). وهو قول الزهري، وقتادة، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق (¬11).
• مستند الإجماع:
1 - أن أم الولد مملوكة لسيدها، له كسبها، فلزمه أرش جنايتها (¬12).
2 - أن السيد أحدث في أمته ما يمنع من بيعها، وهي كونها أم ولد، فلزمه أرش
¬__________
(¬1) "التفريع" (2/ 6)، "التمهيد" (14/ 300).
(¬2) "مختصر المزني" (9/ 349)، "الحاوي" (22/ 364).
(¬3) "المحلى" (8/ 371).
(¬4) "المغني" (8/ 520)، (14/ 602).
(¬5) أخرجه الدارمي (3276) (2/ 286)، وسعيد بن منصور في "السنن" (1/ 128).
(¬6) "المغني" (14/ 602)، "الشرح الكبير" (17/ 467)، "حاشية ابن عابدين" (10/ 342).
(¬7) "الاستذكار" (7/ 332).
(¬8) "نتائج الأفكار" (10/ 363)، "تكملة البحر الرائق" (8/ 414).
(¬9) "الحاوي" (22/ 365)، "البيان" (8/ 526).
(¬10) "الإنصاف" (7/ 498)، "الشرح الكبير" (19/ 446).
(¬11) "الإشراف" (2/ 215).
(¬12) "المغني" (14/ 603).