كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

العنت (¬1)، وجب عليه أن يتزوج، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - يرى داود الظاهري (270 هـ) وجوب النكاح، واستدل له الماوردي بقوله: "إنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما" (¬2).
2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت، فإنه يتأكد في حقه" (¬3).
3 - الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان، حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن، وهو قادر على المهر والنفقة، ولم يتزوج؛ يأثم" (¬4).
4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "وفي هذا الحديث (¬5) الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه" (¬6).
5 - ابن الهمام (861) حيث قال: "أما في حالة التوقان فقال بعضهم: هو واجب بالإجماع" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النكاح إذا تاقت النفس إليه، وخشي العنت وافق عليه المالكية (¬8)، وابن حزم (¬9).
• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاء" (¬10).
وغير ذلك من الأدلة التي سبق أن سيقت لإثبات مشروعية النكاح.
¬__________
(¬1) العنت هو: الزنى، وقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25] أي: الفجور والزنى.
انظر: "تفسير ابن كثير" (1/ 478)، و"لسان العرب" (2/ 61).
(¬2) "الحاوي" (11/ 49).
(¬3) "الإفصاح" (11/ 49).
(¬4) "بدائع الصنائع" (3/ 311).
(¬5) أي: حديث: "يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج. . . " وهذا من الأدلة التي استند عليها العلماء في بيان حكم النكاح، وسيأتي بيان ذلك.
(¬6) "شرح مسلم" (9/ 147).
(¬7) "فتح القدير" (3/ 187).
(¬8) "الذخيرة" (4/ 188)، و"الكافي" لابن عبد البر (ص 229).
(¬9) "المحلى" (9/ 3).
(¬10) سبق تخريجه قريبًا.

الصفحة 91