كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

جنايتها (¬1).
• الخلاف في المسألة (¬2): ذهب ابن حزم (¬3)، إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها، وليست على السيد، وقال به أبو ثور (¬4).
• أدلة هذا القول:
1 - قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها (¬5).
2 - أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (¬6).
3 - أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها (¬7).Rعدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.
* * *
¬__________
(¬1) "الحاوي" (22/ 365).
(¬2) اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولد، وأرش جنايتها، أم أنه يلزمه قيمة الجناية، بالغة ما بلغت؟
القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه يلزم الأقل من قيمتها، وأرش جنايتها.
القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت. انظر: "تحفة الفقهاء" (1/ 383)، "الهداية" (2/ 560)، "المعونة" (3/ 1066)، "الذخيرة" (11/ 378)، "الحاوي" (22/ 365)، "البيان" (8/ 526)، "الإنصاف" (7/ 498)، "الشرح الكبير" (19/ 446).
(¬3) "المحلى" (6/ 457).
(¬4) "المغني" (14/ 603).
(¬5) "الجامع لأحكام القرآن" (7/ 142).
(¬6) "المحلى" (6/ 457).
(¬7) "المغني" (14/ 603).

الصفحة 910