كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
• وجه الاستدلال من هذه الأدلة: تأويل ما روي في حق من تتوق نفسه إلى النساء على وجه لا يصبر عنهن على الوجوب، إذا كان بهذه الصفة فلا يسعه ترك النكاح (¬1).Rتحقق الإجماع على أن من خاف على نفسه الزنى، وخشي أن يقع فيه، أن النكاح في حقه واجب؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[3 - 3] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى:
إذا كان للإنسان رغبة في النكاح؛ لكنه لا يخشى على نفسه أن يقع في الزنى بتركه، فإن النكاح في حقه مندوب إليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "النكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع" (¬2).
2 - ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وأمن العنت له أن يتزوج إجماعًا أيضًا" (¬3).
3 - النووي (676 هـ) حيث قال: "الأمر عندنا، وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري، هذا مذهب العلماء كافة" (¬4).
4 - القرافي (684 هـ) حيث قال: "وملك اليمين لا يجب إجماعًا، فكذلك النكاح" (¬5).
5 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "والتسري لا يجب إجماعًا، فكذا النكاح" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الإنسان إن أمن على نفسه الوقوع في الزنى، فلا يجب عليه النكاح، وافق عليه الحنفية (¬7).
• مستند الإجماع: ما مضى من الأدلة في مشروعية النكاح استدلوا بها، وحملوها على الندب دون الوجوب، فقالوا:
1 - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
¬__________
(¬1) "المبسوط" (4/ 193).
(¬2) "عيون المجالس" (3/ 1031).
(¬3) "الإفصاح" (2/ 88).
(¬4) "شرح مسلم" (9/ 147).
(¬5) "الذخيرة" (4/ 189).
(¬6) "سبل السلام" (3/ 212).
(¬7) "المبسوط" (4/ 193)، و"البناية شرح الهداية" (5/ 5).