كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، يؤخذ منه دليلان (¬1):
الأول: أنه علق النكاح بطيب النفس، ولو كان واجبًا لزم بكل حال، والواجب لا يعلق بالاستطابة، والعدد لا يجب بالإجماع (¬2).
الثاني: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، فخيره بين النكاح وملك اليمين، والتخيير بين أمرين يقتضي تساويهما في الحكم، فلما كان ملك اليمين ليس بواجب كان النكاح بمنزلته.
2 - قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النساء: 25].
• وجه الدلالة: أباح اللَّه تعالى نكاح الأَمَة لمن خشي الزنى، وجعل الصبر خيرًا له، ولو كان واجبًا لكان الصبر شرًّا له (¬3).
3 - روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مسكين مسكين رجل لا امرأة له، ومسكينة مسكينة امرأة لا رجل لها" (¬4).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرج النكاح مخرج الرحمة، وتارك الواجب لا يرحم، فلما خرج النكاح مخرج الرحمة كان حكمه عدم الوجوب (¬5).
4 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خياركم بعد المائتين كل خفيف حاذ" قيل: وما الخفيف الحاذ؟ قال: "الذي لا أهل له ولا ولد له".
5 - ليس في النكاح أكثر من نيل شهوة وإدراك لذة، وليس ذلك بواجب كسائر الشهوات (¬6).
6 - لو وجب عليه قطع شهوته بالنكاح، لوجب قطعها عند العجز عنه بما يقوم مقامه من دواء وعلاج (¬7).
¬__________
(¬1) "الحاوي" (11/ 49).
(¬2) "أسنى المطالب" (3/ 107).
(¬3) "الحاوي" (11/ 49).
(¬4) أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أبي نجيح (6589) (6/ 348). وقال الهيثمي: رجاله ثقات؛ إلا أن أبا نجيح لا صحبة له. انظر: "مجمع الزوائد" (4/ 328).
(¬5) "الحاوي" (11/ 49).
(¬6) "الحاوي" (11/ 49)، و"العناية على الهداية بهامش فتح القدير" (3/ 185).
(¬7) "الحاوي" (11/ 49).