كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة (¬1):
إذا خطب رجل مسلم امرأة، وأجابته إلى ما أراد، فإنه يحرُم على أخيه المسلم أن يتقدم إلى خطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 - ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره" (¬2).
2 - ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم" (¬3). ونقله عنه ابن قاسم (¬4).
3 - ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (¬5).
4 - النووي (676 هـ) حيث قال: "هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على
¬__________
(¬1) تعريف الخِطبة في اللغة: الخِطبة بالكسر: مصدر بمنزلة الخَطْب، وهي بمنزلة قولك: فلان حسن القِعدة والجِلسة. وخَطب المرأة خَطبًا وخِطبة وخِطِّيبي. يقال: خطبتُ المرأة خِطبةً بالكسر. والخطيبُ: الخاطب. والخِطبُ: الرجل الذي يخطب المرأة، ويقال أيضًا للمرأة المخطوبة. ويقال أيضًا: هي خِطبُهُ وخِطْبَتُهُ للتي يخطبها. انظر: "لسان العرب" (1/ 360)، و"الصحاح" (1/ 184)، و"القاموس المحيط" (ص 103).
تعريف الخِطبة في الاصطلاح: عند الحنفية: طلب التزويج. عند المالكية: فعل الخاطب من كلام، وقصد، واستلطاف بفعل، أو قول. عند الشافعية: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. عند الحنابلة: خِطبة الرجل المرأة لينكحها.
انظر: "حاشية ابن عابدين" (4/ 66)، و"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 173)، و"مغني المحتاج" (4/ 219)، و"المغني" (9/ 567).
(¬2) "عارضة الأحوذي" (5/ 56).
(¬3) "المغني" (9/ 567).
(¬4) "حاشية الروض المربع" (6/ 242).
(¬5) "الشرح الكبير" (20/ 73).

الصفحة 97