كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 3)
خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك" (¬1). ونقله عنه ابن حجر (¬2)، والشوكاني (¬3).
5 - ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك" (¬4). وقال أيضًا: "لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، وركنوا إليه باتفاق الأئمة" (¬5).
6 - الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا كان قد صرّح بالإجابة، ولم يأذن، ولم يترك، فإن تزوج والحال هذه، عصى اتفاقًا" (¬6).
7 - ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أن تجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، فتحرم الخطبة بلا خلاف" (¬7)
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وافق عليه الحنفية (¬8)، وابن حزم (¬9).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ (¬10) ما في إنائها" (¬11).
2 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب (¬12).
¬__________
(¬1) "شرح مسلم" (9/ 166).
(¬2) "فتح الباري" (9/ 141).
(¬3) "نيل الأوطار" (6/ 218).
(¬4) "مجموع الفتاوى" (32/ 7)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 430).
(¬5) "مجموع الفتاوى" (32/ 9).
(¬6) "سبل السلام" (3/ 43)، وانظر: (3/ 221).
(¬7) "حاشية الروض المربع" (6/ 243).
(¬8) "فتح القدير" (5/ 239)، و"حاشية ابن عابدين" (4/ 87).
(¬9) "المحلى" (9/ 165).
(¬10) تكتفئ: أي: تفتعل، من كفأت القدر إذا كببتها لتُفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته، وأملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
انظر: "النهاية في غريب الحديث" (4/ 157)، و"لسان العرب" (1/ 140).
(¬11) أخرجه البخاري (5144) (6/ 166)، ومسلم (1413) "شرح النووي" (9/ 167).
(¬12) أخرجه البخاري (5142) (6/ 166)، ومسلم (1412) "شرح النووي" (9/ 166).