كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ولا ثمن معه، بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد، ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل، فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر صحَّ، ولا تصح في بقية الثمار، ولا زيادة مشترٍ ولو من عدد في صفقات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا ثمن) المراد: ولا نقد، وبه عبر صاحب الإقناع (¬1)، ومشى عليه شيخنا في شرحه (¬2).
* قوله: (بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد) وهما شرطان أيضًا فيما بيع بجنسه، لكن مع التماثل، كما يدل على اعتباره كلامه -فيما تقدم (¬3) وما يأتي (¬4) - وصرح في المستوعب (¬5) باشتراط التعيين أيضًا، فينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.
قال المص في شرحه (¬6): هو يعني كلام المستوعب: "مراد من أطلق".
قال شيخنا في الحاشية (¬7): "لكن في الباب ما ينافيه".
* قوله: (فسلم الآخر صحَّ) لحصول القبض قبل التفرق عرفًا (¬8).
* [قوله: (ولا زيادة مشترٍ)؛ أيْ: على ما سبق (¬9) في قوله: "فيما دون خمسة
¬__________
(¬1) الإقناع (2/ 252).
(¬2) شرح منصور (2/ 197)، كشاف القناع (3/ 259).
(¬3) ص (6).
(¬4) ص (11).
(¬5) المستوعب (2/ 89).
(¬6) شرح المصنف (4/ 192).
(¬7) حاشية المنتهى (ق 132/ ب).
(¬8) سقط من: "ب".
(¬9) ص (9).

الصفحة 10