كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

9 - باب
الحوالة: عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.
وشرطٌ: رضا مُحيل، والمقاصَّة (¬1)، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلَم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الحوالة
* قوله: (بلفظها) كأَحَلْتك.
* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أَتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.
* قوله: (والمقاصَّة)؛ أيْ: صحتها.
* قوله: (وعلم المال)؛ أيْ: المحال به، أو عليه.
* وقوله: (واستقراره)؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي: "لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح (¬2) ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.
* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة".
¬__________
(¬1) المقاصَّة: أن يكون لك عليه مثل ما له عليك، فتجعل الدين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر. المصباح المنير (2/ 505) مادة (قص).
(¬2) شرح المصنف (4/ 425، 426).

الصفحة 117