كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

لا ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما، كمُدِّ عجوة (¬1) ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمَين إلا أن يكون يسيرًا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله وبملح، ويصح "أعطني بنصف هذا الدرهم نصفًا، وبالآخر (¬2) فلوسًا أو حاجة" أو "أعطني به نصفًا وفلوسًا، ونحوه، وقوله لصائغ صغ لي خاتمًا وزنه درهم وأعطيك مثل زنته، وأجرتك درهمًا".
وللصائغ أخذ الدرهمَين أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له.
ومَرجع كيل: عُرف المدينة، ووزن: عرف مكة على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما لا عُرف له هناك يعتبر في موضعه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جزم بعضهم بالثاني (¬3) (¬4).
* قوله: (وبالآخر فلوسًا) لعله بشرط أن يعلم أن الغش الذي في نصف الدرهم الذي يأخذه، مساوٍ للذي في نصف ما يعطيه للصراف، وإلا فالجهل بالتساوي، منزل منزلة العلم بالتفاضل.
* قوله: (مثل زنته) لعل المراد بزنته ما عدا الغش الذي فيه -كما هو ظاهر-.
* قوله: (الخاتم)؛ أيْ: فضته (¬5).
¬__________
(¬1) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة، ونخلها يسمى لِينَة. المطلع ص (241).
(¬2) في "م": "والآخر".
(¬3) انظر: القواعد لابن رجب ص (248)، الإنصاف (12/ 84 - 90).
(¬4) قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه تعالى- في حاشيته على الروض (2/ 114): "بل الجزم بأنه يدخل تبعًا ولا ريب".
(¬5) في "أ": "فضيته".

الصفحة 12