كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وبدنه؛ إمكان حضوره إلى مجلس الحكم"، فلا يلزم أن يحتال على والده.
وإن ظنه مليئًا أو جهله فبان مفلسًا رجع، لا إن رضي ولم يشترط الملاءة، ومتى صحَّت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لما يفهم من المتن (¬1).
وبخطه: وعند الشيخ [صفي] (¬2) الدين (¬3) (¬4): قوله؛ أيْ: إقراره بالدين، وبدنه، أن لا يكون ميتًا، واتفقا على تفسير المال بما ذكر.
* قوله: (لا إن رضي)؛ أيْ: بالحوالة على من ظنه أو جهله مليئًا، لتفريطه بعدم اشتراطه الملاءة في الصورتَين، هذا ما في الشرحَين (¬5)، وقد يتوقف في مسألة
¬__________
(¬1) وعبارة الزركشي في شرح مختصر الخرقي (4/ 113، 114): ". . . قلت: فالمال أن يقدر على الوفاء، والقول أن لا يكون مماطلًا، والبدن أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم، هذا الذي يظهر لي في التفسير. . . ".
(¬2) ما بين المعكوفتَين في "أ": "تقي".
(¬3) هو: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد اللَّه القَطيعي، البغدادي، صفي الدين، أبو الفضائل، ولد سنة (658 هـ)، كان بارعًا في الفقه، ماهرًا في الفرائض، والحساب، والجبر، ذا ذهن حادٍّ، وذكاء، وفطنة، من كتبه: "شرح المحرر"، و"شرح العمدة" في الفقه، و"تسهيل الوصول إلى علم الأصول"، مات سنة (739 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 428)، المقصد الأرشد (2/ 167)، المنهج الأحمد (5/ 66).
(¬4) في شرح المحرر، نقله المصنف في شرحه (4/ 427)، والشيخ منصور في شرحه (2/ 257).
(¬5) شرح المصنف (4/ 428)، شرح منصور (2/ 257، 258).

الصفحة 120