كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فَرَضيَا بخير منه أو بدونه (¬1) أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.
وإذا بطل بيع -وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن-: بطُلت، لا إن فُسخ على أي وجه كان. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الظن، فإنه ما رضي بالحوالة عليه إلا ظنًّا (¬2) أنه مليء، ورأى أن اشتراط الملاءة في حقه تحصيل للحاصل، وأما مسألة الجهل فالأمر فيها ظاهر.
* قوله: (فرضيَا) الفاء داخلة على شرط مقدر، والجملة جواب "متى" والتقدير: ومتى صحت فإن رضيا. . . إلخ جاز، وقد تقدم نظير ذلك (¬3).
* قوله: (أو تأجيله) لا يقال هذا يشكل على ما سبق من أن الحالَّ لا يؤجل؛ لأن المجد في شرح الهداية (¬4) صرح بأن معنى قولهم: لا يؤجل الحالُّ: لا يلزم أن يؤجل، لا أنه حرام أو لا يصح، ويلوح لذلك المعنى قول المص فيما سبق (¬5): "وإن ضمن المؤجل حالًّا لم يلزمه قبل أجله"، فتدبر!.
* قوله: (جاز)؛ أيْ: ما تراضيا عليه؛ لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضَين ربا النسيئة اعتبر التقابض قبل التفرقة، حاشية (¬6).
* قوله: (وإذا بطُل بيع) بأن بأن المبيع حرًّا أو مستحقًّا.
* قوله: (لا إن فسخ) على أيِّ وجه كان؛ أيْ: بتقايل، أو عيب، أو غيرهما.
¬__________
(¬1) في "م": "دونه".
(¬2) في "ب": "ظانًّا".
(¬3) (1/ 484).
(¬4) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 137/ أ).
(¬5) ص (109).
(¬6) حاشية المنتهي (ق 143/ ب).

الصفحة 121