كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ويصح عما ادَّعى على موليه وبه بينة.
ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا، إلا في كتابةٍ، وإن وضع بعضَ حالٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في شرحه (¬1): "وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق" [صريح في العموم] (¬2) أيضًا، فتدبر!.
وبخطه قوله: (إلا إن أنكر) إن جعل قوله: "ولا ممن لا يصح تبرعه" بمعنى: ولا يصح الصلح مطلقًا على إقرار، أو على إنكار فواضح كونه استثناء متصلًا، إلا أنه يخالف السياق، وإن جُعل قاصرًا على هذا القسم (¬3) الذي هو على إقرار فهو استثناء منقطع، فتدبر!.
وبخطه على قول المص: (ولا بينة) انظر ما حكم هذه من الإعراب؛ والذي يظهر أن الواو للحال، وأن "لا" نافية للجنس، و"بينة" اسمها والخبر محذوف؛ أيْ: له، أو موجودة، والجملة في محل نصب على الحال.
* قوله: (ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة) قال شيخنا: "ومثله المكاتب والمأذون له".
قال: "وينبغي أن يقيد ذلك بما سيأتي (¬4)؛ أيْ: حيث لم يعلما ظلم أنفسهما، وإلا حرم".
* قوله: (ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا)؛ لأن المَحْطُوطَ يصير في مقابلة
¬__________
(¬1) شرح المصنف (4/ 438).
(¬2) في "ب": "صرح به من العموم".
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) ص (136) في قوله: "ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام".

الصفحة 130