كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

"أو قيمة المستحق"، مع إنكار، وعن قَوَد بقيمة عوض، وإن علماه فبالدية.
ويحرم أن يُجري في أرض غيره أو سطحه ماءً بلا إذنه، ويصح صلحه على ذلك بعوض. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلام صاحب الرعاية لأنبِّه على أنه مما تفرد به، ولم يتابع عليه" (¬1).
أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة (¬2): "ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صَحَّح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل، أو شُهِر أو قوي الخلاف".
* قوله: (أو قيمة المستحق)؛ أيْ: العوض المصالح به الذي تبين أنه مستحق.
وبخطه: مقتضى العطف بـ "أو" أن صاحب الرعاية قائل بجواز الرجوع بأحد الأمرَين، مع أن مقتضى شرحه (¬3) أنه قائل بالرجوع بالقيمة فقط، لا بأحد الأمرَين على التخيير، فتدبر!.
* قوله: (وعن قود) في نفس أو دونها.
* قوله: (بقيمة عوض) مراده بالقيمة: ما يشمل المثل.
* قوله: (وإن علماه)؛ أيْ: كون العوض مستحقًّا.
* قوله: (فبالدية) ظاهره في الإقرار والإنكار.
* قوله: (ويحرم أن يجري في أرض غيره. . . إلخ) المالك لرقبتها أو منفعتها، لكن قوله: "وإلا فبيع" لا يتأتى إلا من مالك الرقبة.
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (4/ 271)، الإنصاف (13/ 164).
(¬2) (1/ 5).
(¬3) شرح المصنف (4/ 457، 458).

الصفحة 139