كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ويحل نسَاء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتِبْن.
ولا يصح بيع كالئ (¬1) بكالئ؛ وهو دين بدين، ولا بمؤجَّل لمن هو عليه، أو جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينَين بجنسَين في ذمتهما (¬2) ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتبعهم في الإقناع (¬4)، وهو الموافق لما أسلفه المص أول الباب (¬5)، حيث قال: "ولا في فلوس عددًا ولو نافقة".
* قوله: (في مكيل بموزون) كمُدِّ بُرٍّ برطل سكر.
* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أيْ: بيع دين بدين، ولا يصح جعله تفسيرًا للكالئ لئلا يضيع قول المص "بكالئ".
* قوله: (ولا بمؤجل)؛ أيْ: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بمؤجل)؛ أيْ: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقًا؛ أيْ: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص: "لمن هو عليه" لا محترز له.
* قوله: (أحدهما)؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . .
¬__________
(¬1) الكالئ: بالهمز، ويجوز تركه تخفيفًا، التأخير، يقال: كلأ الدين إذا أخره المطلع ص (242).
(¬2) في "ب" و"م": "ذمتيهما".
(¬3) في "م" زبادة: "أو كان أمانة".
(¬4) الإقناع (2/ 256).
(¬5) ص (5).

الصفحة 14