كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وإذا مضت بقي وله أجرة المثل.
* * *

2 - فصل في حكم الجوار
إذا حصل في هوائه أو أرضه غصنُ شجرِ غيره أو عرقه لزمه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبي فله قطعه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإذا مضت بقي) عملًا بمقتضى العادة؛ لأنها توضع للبقاء نُقل عن ابن عقيل في الفنون (¬1).
* قوله: (وله أجرة المثل) وكذا حكم الحُكُورَة (¬2).
فصل في حكم الجوار
* قوله: (لزمه إزالته)؛ أيْ: لزم ذلك الغير الذي هو رب الشجر، وكان حق العبارة: إذا حصل غصن شجرة، أو عرقه في هواء غيره أو أرضه لزمه إزالته، فتدبر!.
* قوله: (فله قطعه) انظر الخلاف في كون رب الشجرة يجبر على القطع أو لا (¬3)، مع قولهم بأن رب الأرض أو الهواء له القطع (¬4)، وهل قطعه حتى بغير إذنه لا يكون إجبارًا له؟ ظاهر ما في الحاشية (¬5). . . . . .
¬__________
(¬1) نقله في الفروع (4/ 276)، الإنصاف (13/ 175، 176).
(¬2) الحُكورة: عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء، وللغرس، أو لأحدهما.
انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 320)، المعجم الوسيط (1/ 189) مادة (حكر).
(¬3) انظر: الفروع (4/ 276)، الإنصاف (13/ 176، 177).
(¬4) انظر: المغني (7/ 18)، كشاف القناع (3/ 404).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 146/ أ).

الصفحة 143