كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
وقنًّ ومكاتَب ومرتد، ومشترٍ بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع -وماله بالبلد أو قريب منه-.
الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يُطالَب، ولا يُحجر بدين لم يحل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقنٌّ ومكاتب)؛ أيْ: لحق السيد.
* قوله: (وقنٌّ) فيه نظر، فإنه لم يدخل في تعريف المص للحجر بقوله: "منع مالك. . . إلخ" إذ هو ليس مالكًا، ولو مُلِّك على الصحيح (¬1)، وإنما هو داخل في تعريف غيره (¬2) حيث قال: "منع إنسان"، فلو عبر به لكان أولى، إلا أن يفسر الملك في كلامه بما يشمل الاختصاص.
ولا يرد على من عرَّف بهذا التعريف خروجه أيضًا بقوله: "في ماله"؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، والمراد بماله ما في يده، ومن هذا يَخِفُّ (¬3) الاعتراض على المؤلف في مسألة الشفيع (¬4).
* قوله: (ومرتد)؛ أيْ: لحق المسلمين؛ لأن ماله فيء فربما تصرف فيه ففوته عليهم.
* قوله: (ومشترٍ بعد طلب شفيع) قال شيخنا (¬5): "هذا لا ينطبق عليه حدُّ
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (2/ 318)، الإنصاف (6/ 303، 354)، شرح المصنف (2/ 555، 556).
(¬2) كالتنقيح ص (149)، والتوضيح (2/ 685)، والإقناع (2/ 387).
(¬3) في "ج" و"د": "الحلف".
(¬4) في قوله الآتي: ". . . ومشترٍ بعد طلب شفيع".
(¬5) انظر: حاشية المنتهى (ق 147/ أ).