كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
ولغريمِ من أراد سفرًا سوى جهادٍ متعين، ولو غير مخوف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحجر إلا على القول الضعيف في الأخذ بالشفعة (¬1)، وأما على المذهب (¬2) من أنه يملكه (¬3) الشفيع بمجرد الطلب فليس شيء مما نحن فيه؛ لأنه ليس باقيًا على ملكه حتى يقال إنه ممنوع من التصرف فيه للحجر عليه"، تأمل.
* قوله: (ولغريم. . . إلخ) مثله ضامنه؛ لأن له طلب كل منهما.
* قوله: (سفرًا)؛ أيْ: طويلًا قاله الموفق (¬4)، وابن أخيه (¬5).
قال في الإنصاف (¬6): "ولعله أولى"، لكن يخالفه ما في التنقيح (¬7) من الإطلاق، خصوصًا على قاعدته التي ذكرها في أول التنقيح (¬8)، تأمل.
* قوله: (سوى جهاد متعين)؛ أيْ: على المدين: كالسفر في جهاد غير متعين، وأمر مخوف؛ لأن ذلك تعريضًا لفوات النفس، فلا يؤمن من فوات الحق، شرح (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: المغني (7/ 510)، الإنصاف (15/ 475، 476)، الإقناع (2/ 612).
(¬2) انظر: المصادر السابقة.
(¬3) في "ج" و"د": "يملك".
(¬4) المغني (6/ 591).
(¬5) الشرح الكبير (13/ 229، 231).
(¬6) الإنصاف (3/ 231).
(¬7) التنقيح ص (150).
(¬8) التنقيح ص (19) في قوله: "وما كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم، حتى خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما هو مُقيِّد للإطلاق". قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص (69): (قد فاته شيء لم يبين إطلاقه).
(¬9) شرح المصنف (4/ 489).