كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فقال الذي أرسل إليه "خذ صحاحًا بالدنانير": لم يجُز.
* * *

2 - فصل
والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرقٍ يُبطل خيار المجلس، قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقال)؛ أيْ: المرسل اسم فاعل.
* قوله: (خذ صحاحًا)؛ أيْ: دراهم صحاحًا.
* قوله: (لم يجُز)؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف الثاني، الذي هو صرف الدنانير بالدراهم، وإنما وكَّله في الصرف الأول حال الإرسال، وهو صرف الدراهم بالدنانير.
فصل
* قوله: (بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقًا بالأبدان عرفًا.
* قوله: (قبل تقابض)؛ أيْ: من الجانبَين في صرف، ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأما المسلم فيه [فمن شرطه] (¬1) التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معًا، وهو جائز عندنا (¬2).
* قوله: (بطُلا)؛ أيْ: الصرف والسلم.
* قوله: (فيه)؛ أيْ: في البعض الذي تأخر قبضه.
* قوله: (فقط) والاعتياض عن أحد (¬3) العوضَين وسقوطه عن ذمة أحدهما
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين في "أ": "فشرطه".
(¬2) انظر: المسودة ص (166)، التحبير شرح التحرير (5/ 2401، 2402).
(¬3) سقط من: "ب".

الصفحة 16