كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
أو بعضهم الحكمَ الحجْرَ عليه: لزمه إجابتهم، وسُنَّ إظهارُ حجْر سفه وفلَس والإشهاد عليه.
* * *
1 - فصل
ويتعلق بحجْره أحكام:
أحدها: تعلق حق غرمائه بماله.
فلا يصح أن يقرَّ به عليهم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
في أحكام الحجر المترتبة عليه وهي أربعة.
* قوله: (بماله) أثبت له مالًا بالنظر إلى تعريفه عندى الفقهاء -كما سبق (¬1) -.
* قوله: (فلا يصح أن يقر. . . إلخ)؛ أيْ: فلا يصح إقراره بماله بحيث يسري عليهم، وأما الإقرار في نفسه، فصحيح على ما يأتي بعده بأسطر، ويتبع به بعد فك الحجر عنه -على ما يأتي أيضًا-، وعبر في الإقناع (¬2) بـ "عليه"؛ أيْ: على ماله بدل "عليهم"، والمراد: لا يلزم في حق غرمائه إقراره بماله، ويؤخذ ذلك من قول صاحب الإقناع (¬3): "وإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها، فَقُضِيَ عليه فكإقراره، يلزم في حقه دون الغرماء".
¬__________
(¬1) ص (154) في قوله: "وعند الفقهاء من دينه أكثر من ماله".
(¬2) الإقناع (2/ 391).
(¬3) الإقناع (2/ 392).