كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
وإن تصرف في ذمته -بشراء أو إقرار ونحوهما-: صحَّ، وتُبع به بعد فكِّة.
وإن جنى شارك مجني عليه الغرماء، وقُدم من جنى عليه قنَّه به.
الثاني: إن وجد عين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقت الأداء، لا وقت الوجوب (¬1). وقد تكلف في الشرح (¬2) في تمشيته على الصحيح، فقال: "إلا إن فك حجره وقدر على المال قبل تكفيره، فإنه يصير كموسر"؛ أيْ: كمن أيسر قبل تكفيره في الحكم، وهو أنه لا يلزمه عتق، لكنه يجزيه "لم يحجر عليه قبل ذلك"، انتهى، وتكلفه ظاهر.
* قوله: (وإن جنى. . . إلخ)؛ أيْ: بعد الحجر أو قبله -كما يأتي (¬3) في الثالث-.
* قوله: (وقدم من جنى عليه قنُّه به) ما لم تكن الجناية بإذن السيد أو أمره، وإلا كانت متعلقة بذمة السيد، وقد نبَّه عليه الشارح (¬4) عند الكلام على الثالث من الأحكام.
* قوله: (إن) هي شأنية، اسمها ضمير شأن مفسَّر بالجملة بعدها المركبة من الشرط وجوابه، على حدِّ قوله:
إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكَنِيسَة يَومًا ... يَلْقَ فيها جَآذِرًا وظِبَاءَ (¬5)
¬__________
(¬1) انظر: المصادر السابقة.
(¬2) شرح المصنف (4/ 510).
(¬3) ص (171).
(¬4) شرح منصور (2/ 284).
(¬5) البيت للأخطل كما في خزانة الأدب (1/ 457)، والدرر اللوامع (2/ 179)، وليس في =