كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكِّله بالمجلس.
ولا يبطل بتَخَايُرٍ فيه، وإن تصارفا على عينَين من جنسَين، ولو بوزن متقدم أو خبر (¬1) صاحبه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم مقام القبض، كما يدل عليه كلام الأصحاب (¬2)، مال إليه ابن قندس (¬3)، ونقل ما يؤيده من كلامهم، وقطع به في الإقناع (¬4)، حاشية (¬5).
* قوله: (بالمجلس)؛ يعني: سواء استمر الوكيل بالمجلس، أو فارقه بعد أن وكَّل، ثم عاد وقبض؛ لأنه كالآلة للموكِّل، لصدور العقد منه.
أما لو وكَّل (¬6) في العقد كان المعتبر حال الوكيل دون الموكِّل، حاشية (¬7).
* قوله: (بتخاير فيه)؛ أيْ: وإن ظنا أن شرط الخيار فاسد (¬8)، إذ لا تنافي بين بطلان الشرط وصحة العقد -كما علم مما سبق (¬9) -.
* قوله: (على عينَين)؛ أيْ: معيَّنَين.
* قوله: (أو خَبَرِ صاحبه) المراد: ولو كان طريقُ العلمِ بوزنهِ المشاهدة، أو الأخبار، لكن عبارته لا تفي بمراده، مع ما فيها من حذف العائد.
¬__________
(¬1) في "م": "بخبر".
(¬2) انظر: الإنصاف (12/ 124)، شرح منصور (2/ 201).
(¬3) حاشية ابن قندس على الفروع (ق 197/ ب).
(¬4) الإقناع (2/ 257، 260).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 133/ أ).
(¬6) في "أ": "وكَّله".
(¬7) حاشية المنتهى (ق 133/ أ).
(¬8) في "ج" و"د": "فاسدًا".
(¬9) باب: الشروط في البيع (2/ 600).

الصفحة 17