كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
أو نبات حول قُبليه، أو إمناء من أحد فرجيه، أو حيض من قُبل، أو هما من مخرج.
والرُشْد: إصلاح المال، ولا يُعطَى ماله حتى يُختبر -ومحلُّه قبل بلوغ- بلائق به. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حول قبليه) لا حول أحدِهما فقط -كما صرح به القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) -.
* قوله: (أو هما من مخرج) قال في شرحه (¬3): "وهو في الأخيرة باقٍ على إشكاله" وفي إشكاله إشكال لما (¬4) سيأتي (¬5) في المتن، وهو تابع في ذلك لصاحب الإنصاف (¬6) حيث قال "وإن خرج المني والحيض من مخرج فمشكل بلا نزاع"، هذا لفظه أو معناه، فراجعه (¬7)!.
¬__________
(¬1) نقله المصنف في شرحه (4/ 562)، والشيخ منصور في شرحه (2/ 290).
(¬2) انظر: المصدَرين السابقَين.
(¬3) شرح المصنف (4/ 562).
(¬4) في "ج" و"د": "مما".
(¬5) في باب: ميراث الخنثى في قوله: "أو إمناء من ذكره أو أنوثيته بحيض. . . أو إمناء من فرج". منتهى الإرادات (2/ 95).
(¬6) الإنصاف (13/ 358).
(¬7) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 496): "وقد توقف فيه بعضهم" وكأنه توهم أن صورة المسألة أن يخرج المني والحيض من ذكر الخنثى، أو من قبله المشْبِه قبل الأنثى، والظاهر أنه ليس بمراد، لكن لا يتضح ما ذكر إلا بعد معرفة الخنثى المشكل ما هو، فالمشهور أنه آدمي له آلتا ذكر وأنثى، زاد بعضهم: أو له ثقبة لا تشبه آلة واحد منهما، فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قول المصنف كغيره: "أو هما من مخرج"؛ أيْ: كالثقبة المذكورة، فقد حكم ببلوغه مع بقاء إشكاله، ولا إشكال في ذلك، بل يتعين حمل كلامهم =