كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

حَلَفَ، ومن تبرَّع في حجْره فثبت كونه مكلَّفًا رشيدًا: نفذ.
* * *

3 - فصل
وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل، وصغير وبالغٍ مجنونٍ لأبٍ بالغ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حلف)؛ أيْ: الولي وإذا نكل الولي هل يقضى عليه بالنكول؟، ظاهر ما يأتي (¬1) في الأيمان من أنه لا يقضى بالنكول إلا في المال أو ما يقصد به المال أنه لا يقضى عليه هنا بالنكول، وبه صرح شيخنا في شرحه (¬2)، ولو جعلوه مما يقصد به المال لاكتفوا برجل وامرأتَين، أو رجل ويمين، مع أنهم اعتبروا العدلَين.
* قوله: (في حجره)؛ أيْ: المضروب لحظ نفسه إذ الكلام فيه.
فصل
* قوله: (وبالغ مجنون)؛ أيْ: وسفيه كذلك.
* قوله: (لأب بالغ) احترز به عما (¬3) لو كان الأب غير بالغ -كما يأتي (¬4) في النسب-، فيمن ألحق به الولد وهو ابن عشر.
لكن يبقى النظر فيمن تكون له الولاية على ذلك الولد، هل لولي أبيه، أو
¬__________
(¬1) في باب: اليمين في الدعاوي، منتهى الإرادات (2/ 680).
(¬2) شرح منصور (2/ 291).
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "كما".
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 340، 341).

الصفحة 185