كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وإن أقرَّ بحدٍّ أو نسب أو طلاق أو قصاص أُخذ به في الحال -ولا يجب مالٌ عُفي عليه- وبمال فبعد فكِّه. وتصرُّف وليِّه كوليِّ صغير ومجنون.
* * *

5 - فصل
ولوليٍّ -غيرِ حاكم وأمينه- الأكل لحاجة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما سمعته من التأويل، فتدبر!.
* قوله: (أو قصاص) في نفس أو طرف.
* قوله: (في الحال)؛ أيْ: مع توفر شروطه، والمراد أن إقامته لا تتوقف على فك الحجْر عنه، لا أن المراد أنه يؤخذ بحد القذف بمجرد الإقرار وإن لم يطالب به، وبحدِّ الزنا ولو لم يقرَّ أربعًا.
* قوله: (ولا يجب. . . إلخ)؛ أيْ: ابتداء، لكن يطالب به بعد فك الحجْر عنه، وصرح به شيخنا في الحاشية (¬1) تبعا لمفهوم الإقناع (¬2)، وقياسًا على المسألة التي بعدها، ولو قال: وإن أقرَّ بمال، أو عفي عليه فبعد فكِّه، لكان أصوب، فتدبر!.
* قوله: (كولي صغير ومجنون)؛ أيْ: فيتقيد بما فيه حظ ومصلحة، وهذه حكمة إسقاط المص (¬3) السفيه فيما سبق، فتدبر!.
فصل
¬__________
(¬1) حاشية المنتهى (ق 151/ أ، ب).
(¬2) الإقناع (2/ 413) وعبارته: "وإن أقرَّ بمال صحَّ ولم يلزمه في حال حجْره".
(¬3) سقط من: "ب" و"ج" و"د".

الصفحة 193