كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
ومن رآه سيدُه أو وليُّه يتَّجر فلم ينهَه لم يصرْ مأذونًا له، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره برقبته -وإن أُعتق لزم سيده- ومحله إن تلف، وإلا أُخذ حيث أمكن.
ومتى اشتراه رب دين -تعلق برقبته- تَحَوَّل إلى ثمنه، وبذمته، فملكه مطلقًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا أن يبيعه شيئًا لئلا يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض إذ العبد وما ملكت يده لسيده، أو الاعتياض من (¬1) نفسه لنفسه، أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده، وكلٌّ منهما ممتنع.
* قوله: (ولم يصِر مأذونًا له)؛ لأن السكوت ليس إقرارًا دائمًا.
* قوله: (وإن أعتق)؛ أيْ: أعتقه سيده.
* قوله: (لزم)؛ أيْ: الدين.
* قوله: (ومحله إن تلف)؛ أيْ: ما استدانه.
* قوله: (تعلق برقبته) صفة "دين".
* قوله: (تحول إلى ثمنه) جواب "متى".
* قوله: (وبذمته) عطف على "برقبته" لكن مع ملاحظة العامل الأول وهو "اشترى"؛ لأنه لا يناسب الإطلاق في قوله: "فملكه مطلقًا" بل يلاحظ له عامل خاص، وعبارة الشارح (¬2): "وإن كان الدين متعلقا بذمته. . . إلخ"، فتدبر!.
* قوله: (مطلقًا) أيْ: بشراء، أو هبة، أو إرث، ووصية.
¬__________
(¬1) في "ب": "عن".
(¬2) شرح المصنف (4/ 595).