كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
ولا تصح في بيع ما سيملكه، أو طلاق من يتزوجها.
ومن قال لوكيل غائب: "احلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزَلك" لم يُسمع إلا أن يَدعي علمه بذلك فيحلف.
ولو قال عن ثابت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله (¬1): (ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها)؛ لأن ذلك لا يملكه الموكل حين التوكيل ذكره الأزجي (¬2) واقتصر عليه في الفروع (¬3)، وإن قال: إن تزوجت هذه فقد وكَّلتك في طلاقها، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكَّلتك في عتقه صحَّ إن قلنا: يصح تعليقهما على ملكهما، وإلا فلا، وقيل: بلى قاله في الفروع (¬4)، انتهى ما في شرحه (¬5)، ومقتضاه أن الوكالة المعلقة لا تصح إلا حيث تصح الوكالة المنجَّزة على الصحيح (¬6)، والفرق بين عتق ما سيملكه وطلاق من سيتزوجها: أن العتق قَربة ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق.
* قوله: (إلا أن يدعي علمه)؛ أيْ: علم الوكيل.
* قوله: (بذلك)؛ أيْ: بالعزل.
* قوله: (فيحلف)؛ أيْ: الوكيل.
¬__________
(¬1) سقط من: "ج" و"د".
(¬2) نقله في الفروع (4/ 337)، والإنصاف (13/ 440).
(¬3) الفروع (4/ 337).
(¬4) الفروع (4/ 337).
(¬5) شرح المصنف (4/ 608، 609).
(¬6) انظر: الإنصاف (13/ 440، 441)، المبدع (4/ 356).