كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

رجوع أحدهما وبإقرار على موكله بقبض ما وُكِّل فيه، وبتلف العين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا قُبلته) ومثله مباشرة دون الفرج على ما في المغني (¬1)، وهو أحد قولين فيهما (¬2)، وعلى الثاني مشى في الإقناع (¬3).
* قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح.
* [قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.
وبخطه] (¬4): قوله: (وبتلف العين) بقي أنه لو أتلف العين متلف وأُخِذَ بدلها عينُ أخرى فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في الفروع (¬5) الخلاف في ذلك، وهو نظير ما لو جنى على الرهن وأُخذت قيمته، حَلَّ للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه (¬6)، نقل في المغني (¬7) والشرح (¬8) عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعه واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين (¬9) (¬10)،. . . . . .
¬__________
(¬1) المغني (7/ 240).
(¬2) انظر: الإنصاف (13/ 476).
(¬3) الإقناع (2/ 425، 426).
(¬4) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(¬5) الفروع (4/ 361).
(¬6) انظر: كشاف القناع (3/ 350).
(¬7) المغني (6/ 474).
(¬8) الشرح الكبير (12/ 464).
(¬9) هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني، الحُواريُّ، الحَوْراني، الدمشقي، شمس الدين، أبو الفرج، كان فقيهًا، فاضلًا صنف تصانيف منها: "التهذيب" في اختصار "المغني" و"اختصار الهداية"، و"التعليقة" في الخلاف، قتل شهيدًا بسيف التتار سنة (656 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 264)، المقصد الأرشد (2/ 88)، المنهج الأحمد (4/ 280).
(¬10) نقله في الإنصاف (12/ 446).

الصفحة 212