كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
وتكون له وللثاني، وما بيده بعد عزلٍ (¬1) أمانة.
* * *
3 - فصل
وحقوق العقد متعلقة بموكِّل، فلا يَعْتِقُ من يعتق على وكيل، وينتقل ملك لموكل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وما بيده بعد عزله أمانة) وهل يلزمه الردُّ فورًا، فلو تلفت بعد التمكن من الردِّ يضمن؟ حرر (¬2)!.
فصل
* قوله: (فلا يعتق. . . إلخ)، وقوله: (وينتقل. . . إلخ) قال شيخنا: لو قدم وأخر لكان أظهر، وقد يقال: إن صنيع المص أدق؛ لأنه لدفع توهم أن يسبق
¬__________
(¬1) في "م": "عزله".
(¬2) مقتضى ما يأتي في الوديعة أنه إن كان بعد الطلب ضمن، وعبارة المصنف هناك ص (424): "ومن أخر ردَّها، أو مالًا أمر بدفعه بعد طلب بلا عذر ضمن. . . ".
وقال في الإقناع في باب: الوكالة (2/ 426، 427): "ومتى صحَّ العزل في الكل كان بيده أمانة، وكذلك عقود الأمانات كلها كالوديعة، والرهن. . . ".
وقال الشيخ منصور في كشاف القناع (3/ 167، 168): "والوديعة بعد عزل نفسه أمانة. . . (يجب) عليه (ردُّه) إلى ربه فورًا مع التمكن (فإن تلف قبل التمكن من رَدِّه فهدر)، وفهم منه أنه لو تلف بعد تمكنه من ردِّه أنه يضمنه" اهـ ملخصًا.
وقال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 265، 266): "ويضمن من أخَّر ردها بعد طلب بلا عذر، أو مالًا أُمِرَ بدفعه بعد إمكان، ولو لم بطلب، خلافًا للمنتهى فيما يوهم".
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (4/ 170): "وما قاله المصنف؛ يعني: الشيخ مرعي، هو المذهب، صححه في الفروع، ومشى عليه في الإقناع".