كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسَين.
* * *

3 - فصلٌ
ولكلٍّ الشراء من الآخر من جنس ما صرف، بلا مواطأة.
وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه، ففعل: جاز، ولو بعد تفرق، والزائد أمانة، وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أخذ أرشه) لا من جنس السليم -كما تقدم (¬1) -.
* قوله: (من جنسَين) أما إن كانا من جنس واحد فلا، لئلا يفضي إلى التفاضل أو إلى مسألة مُد عجوة ودرهم -كما سبق (¬2) -.
قال شيخنا في شرحه (¬3): "ويصح أخذه بعد التفرق (¬4) من غير جنس النقدَين".
فصل
* قوله: (أعطى أكثر. . . إلخ)؛ أيْ: أعطى دراهم أكثر من قدر حقه، فالآتية عكسها.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أعطى. . . إلى آخره) حرر هذه العبارة
¬__________
(¬1) ص (18).
(¬2) ص (11).
(¬3) شرح منصور (2/ 203).
(¬4) في "أ" و"ب": "التصرف".

الصفحة 22