كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ومن وُكِّل في قبض كان وكيلًا في خصومة، لا عكسُه، ويَحْتَمِلُ في "أجب خصمي عني" كخصومة وبطلانها.
و: "اقبض حقي اليوم" لم يملكه غدًا، و: "مِنْ فلان" ملكه من وكيله، لا من وارثه، وإن قال: ". . . الذي قِبَلَه" ملكه من وارثه.

4 - فصل
والوكيل أمين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن وُكِّل في قبض)؛ أيْ: لِعَين، أو دين.
* قوله: (ويحتمل. . . إلخ) هذان احتمالان أطلقهما صاحب الفروع (¬1)، وليس من عند المص -رحمه اللَّه تعالى-.
والحاصل: أنه إذا قال له: أجب خصمي فهل هي وكالة في الخصومة، أو تكون وكالة باطلة؟ احتمالان.
قال في تصحيح الفروع (¬2): "الصواب: الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلَّت القرينة على شيء كَانَ، وإلا فهو إلى الخصومة أقرب".
* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.
فصل
فيما يقبل قول الوكيل فيه
¬__________
(¬1) الفروع (4/ 349، 350)
(¬2) تصحيح الفروع (4/ 350).

الصفحة 226