كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فقول وكيل، كمضارب.
و: "وكَّلتني أن أتزوَّج لك فلانة، ففعلتُ" وصدَّقتِ الوكيل، وأنكر موكِّل، فقوله بلا يمين، ثم إن تزوجها، وإلا لزمه تطليقها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقول وكيل) مقتضى ما أسلفه (¬1) في قوله: "وإن قال أشهدت فماتوا. . . إلخ" أنه يحلف الموكِّل هنا، ويقضى له؛ لأن الأصل معه، فتدبر!.
* قوله: (وأنكر موكِّل)؛ أيْ: الوكالة.
* قوله: (فقوله بلا يمين) نص عليه (¬2)؛ لأن الوكيل يدعي حقًّا لغيره ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادَّعته المرأة، صرح به في المغني (¬3)، والكافي (¬4)، والشرح (¬5)، والوجيز (¬6)، ويأتي؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته، فإذا حلف لم يلزمه شيء شرح الإقناع (¬7).
* قوله: (وإلا لزمه تطليقها) وإذا صدقت الوكيل واعترفت بالإصابة لزمها الاعتداد إذا طلقها، ومراد المص وغيره (¬8) من قوله: "لزمه تطليقها" أنه يُلْزم (¬9) بتطليقها ليكون العقد الذي يراد صدوره متحقق الصحة، وأما هو في نفس الأمر
¬__________
(¬1) ص (214).
(¬2) المغني (7/ 217).
(¬3) المغني (7/ 217).
(¬4) الكافي (3/ 326).
(¬5) الشرح الكبير (13/ 552، 553).
(¬6) الوجيز (2/ 558).
(¬7) كشاف القناع (3/ 488).
(¬8) كالإقناع (2/ 438).
(¬9) في "ج" و"د": "يلزمه".

الصفحة 229