كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وما جرت (¬1) بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر -حتى شريكه- لفعله، إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، كنقل طعام ونحوه، وليس له فعله ليأخذ أجرته.
وبذل خفارة (¬2) وعُشر على المال، وكذا لمحَارِب ونحوه.
* * *

2 - فصل
والاشتراط فيها نوعان:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه، وعبارة الإقناع (¬3) أظهر.
* قوله: (فله أن يستأجر)؛ أيْ: من مال الشركة على ما في الشرح (¬4).
* قوله: (مما لا يستحق أجرته) في هذه العبارة قلاقة، والمراد إذا كان مما لا يتأتى فعله إلا بأجرة.
* قوله: (وبذله خفارة) (بذل) مبتدأ خبره (على المال) ولابد من تأويل.
* قوله: (ونحوه) كقاطع (¬5) الطريق.
فصل
¬__________
(¬1) في "ب" زيادة: "عادة".
(¬2) الخفارة: بضم الخاء، وكسرها، وفتحها: المال المأخوذ في الطريق للحفظ. تحرير ألفاظ التنبيه ص (155).
(¬3) الإقناع (2/ 451) وعبارته ". . . فإن فعله بأجرة غرمها".
(¬4) شرح المصنف (4/ 706).
(¬5) في "ب": "كقطاع".

الصفحة 242