كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
لا التبرع ونحوه إلا بإذن، كان فسدت فلعامل أجر مثله، ولو خسر، وإن ربح فلمالك.
وتصح مؤقتة، و: ". . . إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض". . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوه) قال في شرحه (¬1): "كقرض مال المضاربة، ومكاتبة رقيقها، وعتقه بمال وتزويجه"، انتهى.
أقول: انظر هذا مع قوله -فيما سبق (¬2) في شركة العنان-: (لا أن يكاتب قنًّا، أو يزوجه، أو يعتقه بمال، ولا أن يهب أو يقرض)، وقوله بعده بيسير: (ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل)، وقوله هنا: (ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان) إلا أن يراد بقوله هناك: (جاز الكل) (¬3) المجموعي لا الجميعي، والمراد جاز ما يتعلق بالتجارة، كما قيد به في الإقناع (¬4)، وبدليل صنيع الشارح (¬5) هذا (¬6).
* قوله: (وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتَين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر، والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتَين: الأولى أقوله: "فإذا مضى وهو نقد كان قرضًا"، والثانية قوله:] (¬7) إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضًا.
¬__________
(¬1) شرح المصنف (4/ 724).
(¬2) ص (240).
(¬3) سقط من: "ج" و"د".
(¬4) الإقناع (2/ 448 - 449).
(¬5) شرح المصنف (4/ 724).
(¬6) في "أ": "هنا".
(¬7) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".