كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فإذا مضى -وهو متاع- فلا بأس إذا باعه كان قرضًا.
ومعلَّقة، كـ: "إذا قدم زيد فضارب بهذا، أو اقبض ديني وضارب به"، لا: "ضارب بديني عليك. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والحاصل أن كلامه اشتمل تصريحًا وتلويحًا على أربع شرطيات، جواب الأولى (¬1) محذوف، وجواب الثانية مذكور، لكنه متضمن لشرطيتين: الأولى جوابها محذوف، والثانية جوابها مذكور.
وافهم قوله: "فلا بأس إذا باعها. . . إلخ" أنه يجوز له البيع ولا يمتنع عليه، وقد علمت ما في العبارة من التكلف، فالأولى قول الإقناع (¬2): "ويصح تأقيتها، كان يقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر. ولو قال: متى حل الأجل فهو قرض، فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضًا"، انتهى.
وبخطه على قوله: (فلا بأس) هذا لا يظهر كونه جوابًا إلا عن [قوله: "إذا مضى كذا فهو قرض" ولا يظهر كونه جوابًا عن قوله:] (¬3) (إذا مضى كذا فلا تشتر)، فلابد من تقديرٍ معه، كونه لم يملك الشراء، فتدبر!، وعبارة الإقناع (¬4): "ويصح تأقيتها كان يقول: ضاريتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر، ولو قال: متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى وهو متاع فإذا (¬5) باعه صار قرضًا"، انتهى.
¬__________
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) الإقناع (2/ 458).
(¬3) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) الإقناع (2/ 458).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "فإن".

الصفحة 249