كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكلٍّ فسخ العقد، ويجوز الصرف والمعاملة بمغشوش -ولو بغير جنسه- لمن يعرفه.
ويحرم كسر السِّكة (¬1) الجائزة بين المسلمين، إلا أن يختلف في شيء منها، هل هو رديء أو جيد؟، والكيمياء (¬2) غشٌّ، فتحرم.
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من جنسه وغيره)؛ لأنه ابتداء معاوضة، لا تتميم للعقد الأول، فليس كمسألة أخذ الأرش.
* قوله: (فسخ العقد) مقتضى كلام في شرحه (¬3) أنه لا يتوقف الفسخ على حاكم، فليحرر (¬4)!.
* قوله: (الجائزة) انظر ما أراده بالجائزة، وما احترز بذلك عنه (¬5).
* قوله: (والكيمياء غش فتحرم) زاد في الإقناع (¬6): "ولو ثبتت على الروباص" (¬7).
¬__________
(¬1) السِّكة: حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير، المصباح المنير (1/ 282) مادة (سكَّ).
(¬2) الكيمياء: تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق. كشاف القناع (2/ 231).
(¬3) شرح المصنف (4/ 203).
(¬4) وهو أيضًا ظاهر كلام الشيخ منصور في شرحه (2/ 204).
(¬5) الظاهر أن المراد بالجائزة هنا النافقة في المعاملة، أو التي ضربها السلطان، واحترز بها عن غير النافقة أو التي حرم السلطان التعامل بها، هذا ما ظهر لي من كلامهم هنا، وفي باب: القرض، وانظر: كشاف القناع (3/ 264، 314).
(¬6) الإقناع (1/ 435).
(¬7) الروباص: ما يستخرج به غش النقد، كشاف القناع (2/ 231).

الصفحة 25