كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

أو على زيد فاقبضه"، وتصح: ". . . بوديعة وغصب عند زيد أو عندك"، ويزول الضمان كبثمن عَرض.
ومن عمِل مع مالك -والربح بينهما-: صحَّ مضاربة، ومساقاة، ومزارعة، كان شرط فيهن عملَ مالكٍ أو غلامِه معه: صحَّ، كبهيمته.
* * *

4 - فصل
وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل صحَّ وعتق، وضمن ثمنه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فاقبضه)؛ لأن اعتبار تأخر العقد عن القبض اقتضى عدم ما يعقد عليه حينه.
* قوله: (والربح بينهما) حَالٌّ.
فصل
* قوله: (وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال) قال (¬1) في المبدع (¬2): "بغير إذنه؛ لأن فيه ضررًا، ولاحظَّ للتجارة فيه، إذ هي معقودة (¬3) للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا"، انتهى.
ويؤخذ منه أن الوكيل له ذلك؛ لأنه لم يدخل على قصد تنمية المال وقصد
¬__________
(¬1) من هنا يبدأ السقط في نسخة "ب" إلى قوله: "من أن استعمال الواو في التقسيم أجود من استعمال "أو". . . " ص (260).
(¬2) المبدع (5/ 23).
(¬3) في "ج": "مفقودة"، وفي "د": "مقصودة".

الصفحة 250