كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
أو قضى برأس المال دينه، ثم اتَّجر بوجهه، وأعطى ربه حصته من الربح متبرعًا بها جاز.
وإن مات عاملٌ أو مودعَ أو وصيٌّ، وجُهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة.
وإن أراد المالك تقرير وارث (¬1) فمُضارَبةٌ مبتدأة، ولا يبيع عرضًا بلا إذن، فيبيعه حاكم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (جاز) ما لم يكن حيلة على قرض يجرُّ نفعًا.
* قوله: (وإن مات عامل أو مودع. . . إلخ) انظر هل ناظر الوقف كذلك؟ والذي أفتى به شيخنا أنه مثله، أقول: وكذا الوكيل، وكل متصرف عن غيره، ثم أثبت ذلك في كل من الشرحَين (¬2).
* قوله: (تقرير وارث)؛ أيْ: وارث عامل.
* [قوله: (فمضاربة مبتدأة) وعلى قياس ذلك شريك العنان، خلافًا لما في الإقناع (¬3) والمبدع (¬4).
* قوله: (ولا يبيع)؛ أيْ: وارث العامل] (¬5).
¬__________
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) كشاف القناع (3/ 522)، شرح المنتهى (2/ 336).
(¬3) الإقناع (2/ 454) وعبارته في شركة العنان: "وإذا مات أحد الشريكَين وله وارث رشيد، فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف، وهو إتمام الشركة، وليس بابتدائها، فلا تعتبر شروطها. . . "، وانظر: المغني (7/ 132)، كشاف القناع (3/ 506).
(¬4) المبدع (5/ 17).
(¬5) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".