كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

1 - باب
المُساقاة: دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.
والمناصَبة والمُغارسَة: دفعه بلا غرس مع أرض، لمن يغرسه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب المساقاة
* قوله: (دفع شجر) من نخل، وكرم، وزيتون، ورمان، وجوز وغير ذلك ولو بعلًا (¬1)، فلا يصح على ما لا ساق له.
* قوله: (معلوم)؛ أيْ: لكل من المالك والعامل، برؤية أو صفة لا يختلف معها، كالمبيع، فلو ساقاه على أحد هذين الحائطَين لم تصح.
* قوله: (من ثمره) المراد من ثمره (¬2) زمن عمله، فلا يصح جعله من ثمرة عام متقدم أو متأخر، ولو من نفس ذلك الشجر، تدبر!، وإلى هذا أشار الشارح (¬3) بقوله: "النامي بعمله" (¬4).
* قوله: (والمغارسة دفعه بلا غرس)؛ أيْ: دفع الشجر المعلوم الذي له
¬__________
(¬1) البعل: النخل يشرب بعروقه، فيستغني عن السقي. انظر: المصباح المنير (1/ 55) مادة (بعل).
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "ثمر".
(¬3) شرح المصنف (4/ 783).
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "عن عمله".

الصفحة 266