كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
فبينهما على ما شرطا وعلى عامل تمام العمل، المنقِّح (¬1): "فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصَبة -ولو فُسخت- إلى أن تبيد، والواقع كذلك".
ولا شيء لعامل فَسخَ أو هرب قبل ظهور، وله -إن مات أو فسخَ رب المال- أجر عمله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبينهما)؛ أيْ: فما ظهر فبينهما، قاله في شرحه (¬2)، وعلى هذا فلا شيء له فيما يظهر بعد انفساخها، وسيصرح به في قوله: "ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور" وهو يخالف ما تقدم (¬3) في بيع الأصول والثمار حيث قال فيه: "وإن ظهر، أو تشقق بعض ثمرةٍ أو طلع ولو من نوعٍ فلبائع، وغيرُه لمشترٍ إلا في شجرة فالكل لبائع"، انتهى.
* قوله: (وله)؛ أيْ: للعامل.
* قوله: (إن مات)؛ أيْ: العامل على ما يؤخذ منع غضون (¬4) كلام الشارح (¬5)، وهو صريح كلام التنقيح (¬6) المصدر به، قال شيخنا (¬7): "ويصح إرجاع الضمير لرب المال، وتُعْلَم مسألة العامل بالقياس عليها، وجعله مستعملًا في الأعم منهما، وهو أولى".
¬__________
(¬1) التنقيح ص (161).
(¬2) شرح المصنف (4/ 796).
(¬3) ص (37).
(¬4) في "ج" و"د": "مضمون".
(¬5) شرح المصنف (4/ 796).
(¬6) التنقيح ص (161).
(¬7) انظر: شرح منصور (2/ 345).