كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

ويصح تصرفه فيها، المنقِّح: "إن لم يحتج إلى وزن أو عدٍّ"، فإن تلفت فمن ضمانه.
ويُبطل غير نكاح وخلع وعتق، وصلح عن دم عمد، بكونها مغصوبة، أو معيبة من غير جنسها، وفي بعض هو كذلك فقط. ومن جنسهما يُخيَّر بين فسخ أو إمساك بلا أرش، إن تعاقدا على مثلَين، وإلا فله أخذه، لا بعد المجلس، إلا إن كان من غير الجنس.
ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربي، لا بين سيد ورقيقه ولو مدبَّرًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فمن ضمانه)؛ أيْ: ضمان باذلها، وهذا مُفَرَّع على كلام المنقِّح (¬1)، وكان الأظهر تأخير حكاية كلام المنفح عن قوله: "فإن تلفت. . . إلخ" ليكون كلام المنقِّح تقييدًا (¬2) للأمرَين.
* قوله: (فله أخذه)؛ أيْ: من غير جنس السليم -على ما سبق (¬3) -.
* قوله: (إن كان من غير الجنس) هذا مشروط بأن لا يكون مما يشركه في علة الربا -كما صرح به شيخنا في شرحه (¬4) -.
* قوله: (لا بين سيد ورقيقه)؛ أيْ: لا يحرم الربا في أيِّ مكان بين سيد. . . إلخ.
¬__________
(¬1) التنقيح ص (136).
(¬2) ص (18).
(¬3) حاشية المنتهى (ق 134/ أ).
(¬4) شرح منصور (2/ 206).

الصفحة 27