كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

كما لو شرط (¬1) لأحدهما قُفْزانًا، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة، والزرع أو الثمر لربه، وعليه الأجرة.
ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته: صح، ومن زراع أو أجَّر أرضًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الحاشية (¬2): "أيْ المساقاتان" وهو يوهم أن الفساد مختص بالمسألة الأخيرة، فالأولى (¬3) ما في الشرح (¬4) من إرجاع الضمير للمساقاة والمزارعة في المسائل المذكورة.
* فائدة: لا يجوز أن يشترط على الفلاح شيء مأكول ولا غيره، من دجاج وغيره الذي يسمونه خدمة، ولا أخذه (¬5) بشرط ولا غيره، إقناع (¬6).
* قوله: (صحَّ) كما صح في المساقاة.
* فائدة: ما سقط من حب فنبت عامًا آخر فلرب الأرض نصًّا (¬7)، وكذا نص فيمن باع قصيلًا (¬8) فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض (¬9). واللقاط مباح،
¬__________
(¬1) في "م": "شَرَطا".
(¬2) حاشية المنتهى (ق 160/ ب).
(¬3) في "أ": "فأولى".
(¬4) شرح منصور (2/ 349).
(¬5) في "أ": "أخذ".
(¬6) الإقناع (2/ 486).
(¬7) انظر: مسائل أبي داود ص (200 - 201).
(¬8) القصيل: ما اقتطع من الزرع وهو أخضر لعلف الدواب، سمي بذلك لأنه يقصل وهو رطب.
انظر: المصباح المنير (2/ 506)، المعجم الوسيط (2/ 740) مادة (قصل).
(¬9) انظر: مسائل أبي داود ص (201).

الصفحة 274