كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
2 - فصل
الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عُيِّن كمبيع.
ويصح استئجار دار بسُكنى أخرى وخدمة وتزويج من معيَّن، وحُلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من (¬1) الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات (¬2)، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!.
فصل
* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أيْ: مع الكراهة على ما في الإقناع (¬3).
* قوله: (وهما) قال في شرحه (¬4): "أيْ: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر"، انتهى. قال شيخنا (¬5): "الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] (¬6)؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة".
أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في
¬__________
(¬1) سقط من: "أ".
(¬2) في قولهم: "ولابد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف وخشب"، انظر: منتهى االإرادات (2/ 369).
قال الشيخ منصور في كشاف القناع، في كتاب: النفقات (5/ 462) على قول الإقناع: (ويكتفى بخزف): "وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو فخار، ذكره في الحاشية".
(¬3) الإقناع (2/ 496).
(¬4) شرح المصنف (5/ 21).
(¬5) انظر: شرح منصور (2/ 353).
(¬6) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".