كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
ولا في مشاع مفردًا لغير شريكه، ولا في عين لعدد وهي لواحد، إلا في قول المنقِّح (¬1): "وهو أظهر، وعليه العمل".
ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه -ولا يُقبل قولها أنها متزوجة، أو مؤجَّرَة قبل نكاح، ولا على دابة ليركبها مؤجِّر.
* * *
4 - فصل
والإجارة ضربان:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لغير شريكه)؛ أيْ: في كل الباقي، كما عبر به بعضهم كصاحب الرعاية الكبرى (¬2).
* قوله: (إلا في قول. . . إلخ) الاستثناء راجع لكل من المسألتَين، لكن القول المذكور بعد (إلا) رواية في إجارة المشاع (¬3)، وَوَجْهٌ في إجارة العين لعدد (¬4)، على ما في الحاشية (¬5).
* قوله: (ولا يقبل قولها أنها متزوجة)؛ أيْ: لأجل ابطال حق المستأجر.
* قوله: (أو مؤجرة قبل نكاح)؛ أيْ: لأجل إبطال حق الزوج.
فصل
¬__________
(¬1) التنقيح ص (164).
(¬2) الرعاية الكبرى (ق 143/ أ، ب).
(¬3) انظر: الفروع (4/ 433 - 434)، الإنصاف (14/ 334 - 336).
(¬4) انظر: المصدرَين السابقَين.
(¬5) حاشية المنتهى (ق 163/ ب).