كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

على عين، وشُرط استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة، وإن جرت بلفظ سلَم، اعتُبر قبض أجرة بمجلس، وتأجيل نفع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على عين)؛ أيْ: على منفعة عين، وإلا فقد تقدم (¬1) أن الإجارة عقد على منفعة أو على عمل، وأشار إلى ذلك شيخنا في حاشيته (¬2) فتدبر!، وانظر هل يمكن حمل العين هنا (¬3) على المعيَّن؛ أيْ: على منفعة معينة، لعين معينة أيضًا، أو موصوفة في الذمة، وكون المنفعة معينة لا ينافي كون العين التي يراد استيفاء نفعها موصوفة في الذمة ويدل له قول شيخنا (¬4) فيما يأتي (¬5).
* قوله: (على منفعة بذمة) هي نوعان: أحدهما: أن تكون في محل معيَّن، والثاني: أن تكون في موصوف، كاستأجرتك على أن تحمل هذه الغِرَارة (¬6) أو غِرَارة قدرها كذا و (¬7) كذا، وصفتها كذا إلى محل كذا.
* قوله: (اعتبر قبض أجرة بمجلس) وهذا يدل على أن المسلم يكون في المنافع كما يكون في غيرها (¬8).
¬__________
(¬1) ص (277).
(¬2) حاشية المنتهى (ق 164/ ب).
(¬3) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) شرح منصور (2/ 363).
(¬5) ص (295) على قوله: "ولإجارة العين".
(¬6) الغِرارة: وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق، وجمعه: غرائر.
انظر: المعجم الوسيط (2/ 648) مادة (غر).
(¬7) الواو سقطت من: "ج".
(¬8) كما سبق ص (43).

الصفحة 290